![]() |
ستون مسألة في الأضحية على الراجح من أقوال أهل العلم
بسم الله الرحمن الرحيم 1) الأضحية : ما يُذبح من النّعم - الإبل والبقر والغنم - في أيام النّحر ، تقرباً إلى الله تعالى ، وسُمّيت أضحية لأنّها تُذبح ضحًى . 2 ) الأضحية مشروعة بالكتاب والسنّة وإجماع الأمّة. 3 ) الحكمة من مشروعيتها تعظيم الله بذبح الأضاحي تقرباً إليه ، وإظهار شعائر دينه ، والتوسعة على الأهل والفقراء والمساكين . 4 ) الجمهور على أنّها سنّة مؤكّدة ، يكره للقادر تركها ، والقول بالوجوب على القادر له حظ من النظر . 5 ) لا تُشرع الأضحية عن الأموات استقلالاً ، وإنّما يُضحّى عنهم تبعاً للأحياء ، فيقول المُضحّي : " هذا عنّي ، وعن أهل بيتي " ويُدخل في الثواب من شاء من الأموات . 6 ) لا يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية في الغنم ، ويجوز التشريك في الثواب ، وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته . 7 ) ما يُعطى للمضحّي من المال على سبيل الهبة والهدية لا يعدّ اشتراكاً في ثمن الأضحية . 8 ) إذا أوصى الميت أن يُضحّى عنه من ماله ، فتنفّذ وصيّتة دون زيادةٍ أو نقصان . 9) تجوز الاستدانة للأضحية لمن يجد وفاءً لدينه ، وكذلك شراؤها بالأقساط. 10 ) وهي من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربّه في أيّام النّحر . 11 ) وذبحها أعظم من التصدق بثمنها لأنّ في ذبحها تعظيم لله ، وإظهارٌ لشعائر دينه ، وإحياءٌ لسنّة النّبي - صلّى الله عليه وسلم - . 12 ) أربعٌ لا تجوز في الأضاحي كما في الحديث الصحيح " وهي العوراء البيّن عورها ، والعرجاء البيّن عرجها ، والمريضة البيّن مرضها ، والعجفاء التي ذهب مخ عظمها " 13 ) يقاس على هذه العيوب ما كان مثلها أو أعلى منها ، فلا تجزئ العمياء ، ولا مقطوعة إحدى القوائم . 14 ) قول النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - " أربع لا تجزئ في الأضاحي " خرج مخرج البيان والحصر فلا يقاس عليها إلا ما كان مثلها أو أعلى منها . 15 ) قال الخطابي : " العيب الخفيف في الأضاحي معفوٌّ عنه ألا تراه يقول : البيّن عورها ، البيّن مرضها ، البيّن عرجها " . 16 ) تجزئ العوراء التي لم تنخسف عينها أو تبرز لأنّ عورها غير بيّن . 17 ) تجزئ العرجاء عرجاً يسيراً غير بيّنٍ ، وكذلك المريضة مرضاً يسيراً ، وكذا العجفاء التي لم يذهب مخ عظمها . 18 ) ثمّة عيوب لا تمنع من الإجزاء ككسر القرن ، أو قطع الأذن أو خرقها أو شقّها أو صغرها، وكقطع الذيل أو الذنب ، وكذا من سقطت ثناياها أو كُسرت * 19 ) مقطوعة الألية لا تجزئ في الأضحية ، لأن الألية ذات قيمة ومرادة مقصودة. 20 ) الذكر في الأضحية أفضل من الأنثى لأنّ النّبي- صلّى الله عليه وسلّم - ضحّى بكبشين ، ولأنّ لحمه أطيب مع جواز التضحية بالأنثى إجماعاً . 21 ) مشروعية استحسان الأضحية صفة ولوناً ، وذلك بأن تكون سمينةً ثمينةً حسنةً . 22 ) استحباب التّضحية بالعدد لأنّ النّبي ضحى بكبشين ما لم يَقصد بذلك المباهاة والمفاخرة . 23 ) تجوز التّضحية بالخصي وقد ثبت عنه - صلّى الله عليه وسلّم - أنّه ضحى بكبشين موجوءين . 24 ) السن المعتبر في الأضحية في الإبل خمس سنوات ، وفي البقر سنتان ، وفي الضأن ستة أشهر ، وفي المعز سنة فلا يجزئ ما دون ذلك . 25 ) وقت الذبح هو يوم النحر وثلاثة أيام بعده - أيام التشريق الثلاثة - 26 ) الأضحية إذا كانت من الغنم فإنها تذبح مضجعة على الجانب الأيسر لأنه أرفق بها وأسهل للذابح ويضع رجله على صفحة عنقها الأيمن برفق . 27 ) السنّة في الإبل أن تنحر قائمةً معقولةَ اليد اليسرى . 28 ) النّحر هو أن تُطعن البهيمة بالحربة أو السيف أو السكين أسفل الرقبة في منطقة الوهدة التي بين أصل العنق والصدر . 29 ) السنّة في البقر والغنم أن تُذبح في أعلى الرقبة . 30 ) لو ذبح الإبل جاز ، وكذلك لو نحر الغنم والبقر . 31 ) الذبح يكون بقطع المريء والحلقوم والودجين ، ولو قطع ثلاثة من أربع جاز ، ولو اكتفى بقطع الحلقوم والمريء جاز ، وكذا لو اكتفى بفري الأوداج فهو جائز . 32 ) لا بدّ عند الذبح من التّسمية و إنهار الدم ، سواء كان الذابح مسلماً أو كتابياً ، لقوله - صلّى الله عليه وسلّم - : " ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكلوه " 33 ) يقول الذابح بسم الله وجوباً ، والله أكبر استحباباً . 34 ) يجوز ذبح المرأة حتى ولو كانت حائضاً أو نفساء . 35 ) يجب أن يكون الذابح عاقلاً مسلماً أو كتابياً . 36 ) يستحب للمضحّي أن يتولى ذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح وإلّا وكّل غيره بالذبح . 37 ) الجمهور على صحة توكيل الكتابي بذبح الأضحية مع الكراهة ، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم صحة توكيل الكتابي بذبح الأضحية لأنّها قربة وعبادة ، والكتابي ليس من أهل القربة والعبادة ، فإن ذَبَح الكتابي جاز أكلها ، ولم تقع أضحية . 38 ) لا تُذبح الأضحية قبل صلاة العيد ، وإن ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم وليس أضحية . 39 ) أمر النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - من ذبح قبل الصلاة أن يذبح مكانها أخرى لعدم الإجزاء عن الأضحية 40 ) يجوز الذبح بعد الصلاة وقبل الخطبة ، والأفضل أن يكون بعدهما كما فعل النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - . 41 ) في حال اختلاف التوقيت يجوز للوكيل في الأضحية ذبح أضحية الموكل بعد صلاة العيد بالنسبة للوكيل ، دون الموكل؛ لأن الوكيل قائم مقام موكله . 42 ) إذا كان المضحّي في مكان لا صلاة فيه كأهل البوادي والمسافرين فإنه يعتبر قدر وقت الصلاة . 43 ) استحباب الدعاء بقبول الأضحية عند الذبح فيقول : " اللهم منك ولك ، اللهم تقبل من فلان وآل فلان " 44 ) حديث أنّ النّبي- صلّى الله عليه وسلّم - أوصى علياً أن يضحي عنه فضحى عنه بكبشين حديث ضعيف لا تقوم به حجة . 45 ) تجوز التضحية ليلاً ولا تُكره لوجود الإنارة ، وسهولة الوصول إلى الفقراء ، وعدم الدليل على الكراهة . 46 ) تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة أمّا الشاة فلا تجزئ إلّا عن الرجل وأهل بيته . 47 ) الشاة أفضل من سبع البقرة والبدنة وهي أضحية النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - ، والبعير والبقرة عن الواحد أفضل من الشاة . 48 ) لا يجوز إعطاء الجازر من الأضحية على سبيل الأجرة لنهي النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - عن ذلك ، ولقوله نحن نعطيه من عندنا ، ويجوز إعطاوه على سبيل الصدقة أو الهدية . 49 ) لا يجوز بيع شيء من الأضحية ويجوز الانتفاع بجلدها بعد الدباغة . 50 ) السنّة في الأضحية أن يأكل منها ، ويتصدق ، وليس ثمة حد معين للأكل أو الصدقة . 51 ) ذهب بعض أهل العلم إلى أنّها تقسم اثلاثا فيأكل ثلثاً ويتصدق بالثلث ، ويُهدي الثلث ، وليس ثمة دليل على ذلك ولا ما يمنع منه ، فإن فعل جاز . 52 ) إن أكلها كلّها إلا القليل تصدّق به جاز ، وإن تصدّق بها كلّها إلا القليل أكله جاز . 53 ) يشرع للمضحي أن يأكل من كبد أضحيته . 54 ) تتعين الأضحية بالقول لا بالنّية فإذا عينها بالقول فقال هذه أضحية لم يجز بيعها ولا هبتها ولا التصدق بها بل لا بدّ من ذبحها . 55 ) جوّز بعض أهل العلم إبدالها بعد التعيين بخير منها . 56 ) يجوز لصاحب الأضحية أن ينتفع بصوف أضحيته إذا دعت الحاجة إلى جزّه وكذا الانتفاع بلبنها . 57 ) إن تعيبت الأضحية المعيّنة ولم يكن منه تفريطٍ أو تعدي ذبحها وأجزأته . 58 ) إن كانت الأضحية واجبة في ذمّته قبل التعيين كالمنذورة أضحية فتعيبت وجب عليه إبدالها . 59 ) إن هربت الأضحية الواجبة بالتعيين فلم يجدها ولم يكن منه تفريط أو تعدي فلا شيء عليه . 60 ) إذا عيّن الأضحية ثم ضاعت منه فلم يجدها إلا بعد أيام النحر لزمه ذبحها لوجوبها بالتعيين . 61 ) إن هربت الواجبة قبل التعيين كالمنذورة لزمه البدل . 62 ) من أراد أن يضحي ودخل هلال ذي الحجة لزمه الإمساك عن أخذ الشعر والظفر والبشرة على قول ، وذهب الجمهور إلى الكراهة دون التحريم ورخص فيه بعض أهل العلم ، والقول بالتحريم قوي متجه . زياد عوض أبو اليمان |
رد: ستون مسألة في الأضحية على الراجح من أقوال أهل العلم
بارك الله فيك...
جزاك الله خير الجزاء, ولك الشكر والامتنان, والتميز بكمن بما نستفيد ونفيد, وقمة التفاعل: بالرد عليكم ,وتلقي ردودكم الكريمه. |
رد: ستون مسألة في الأضحية على الراجح من أقوال أهل العلم
جزاك الله كل خير
وبارك الله فيك |
رد: ستون مسألة في الأضحية على الراجح من أقوال أهل العلم
بارك الله فيكم ولجهودكم
باقات من الشكر والتقدير وجزاكم الفردوس الاعلى ان شاء الله وجعله في ميزان حسناتكم لكم تقديري واحترامي |
رد: ستون مسألة في الأضحية على الراجح من أقوال أهل العلم
بارك الله فيك على الموضوع القيم
والمميز وفي انتظار جديدك الأروع والمميز لك مني أجمل التحيات وكل التوفيق لك يا رب |
رد: ستون مسألة في الأضحية على الراجح من أقوال أهل العلم
|
رد: ستون مسألة في الأضحية على الراجح من أقوال أهل العلم
https://h.top4top.io/p_1776xohd60.gif
https://j.top4top.io/s_17506cnbp0.png الله يجزاگ الجنه و ينور قلبگ بارگ الله فيگ و فقگ الله لما يحبه و يرضاه https://j.top4top.io/s_17506cnbp0.png https://h.top4top.io/p_1776xohd60.gif ،،، https://a.top4top.io/p_1989jxr4e0.gif ،،، |
رد: ستون مسألة في الأضحية على الراجح من أقوال أهل العلم
نزف القلم أشكرك علي هذا الطرح الرائع كروعتك بارك الله فيك واثابك بقدر هذا العطاء ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة وكتبه في ميزان حسناتك تحياتي وتقديري لكم https://upload.3dlat.com/uploads/13618229301.gif |
رد: ستون مسألة في الأضحية على الراجح من أقوال أهل العلم
شكرا لك على الموضوع
يعطيك العافيه احترامي |
الساعة الآن 12:10 AM. |