التعريف بالحلال : أ- التعريف اللغوي: الحلال هو المباح (نخبة من العلماء، المعجم الوسيط) . والحلال ضد الحرام . والأولى أن يقال : الحلال هو المطلق من قيد الحظر (ابن الأثير). ب- التعريف الشرعي : الحلال هو المباح الذي انحلت عنه عقد الحظر وأذن الشارع في فعله (هذا التعريف للدكتور يوسف القرضاوي، الحلال والحرام في الإسلام). حكم معرفة الحلال والحرام : ومعرفة الحلال من الحرام فرض عين على كل مسلم مكلف ليكون على بصيرة من دينه حتى لا يقع في المحظور ويخالف أحكام الإسلام ، فإن من اعتقد الحلال حراماً أو بالعكس فإنه يكفر ، إذا كان الحرام حراماً لعينه قد حرمه الإسلام من أول الأمر كالزنا والسرقة وبيع الميتة وتزوج المحارم ، فإن الإسلام قد حرم ذلك ابتداءً لما فيه من المفاسد والمضار . أما إذا كان الحرام حراماً لغيره ، وهو ما يكون مشروعاً في الأصل ولكن اقترن به عارض اقتضى تحريمه كالبيع إذا اشتمل على الربا ، أو الصوم إذا كان يوم العيد ، فإن الصوم في ذاته مشروع ولكنه لما اقترن بيوم العيد المحرم صيامه ، صار حراماً لهذا العارض ، وكذلك البيع ، فهو حلال ، ولكن لما خالطه الربا صار حراماً ، وهكذا . ومنكر الحرام لغيره يكفر ، كمنكر الحرام لذاته إذا ثبتت الحرمة بدليل قطعي الثبوت كالقرآن والسنة المتواترة والمشهورة ، وقطعي الدلالة ، بحيث لا يحتمل تأويلاً آخر . أما إذا كان الدليل ظني الثبوت، كسنة الآحاد ، وظني الدلالة يحتمل معنى آخر ، فإنه يكون محلاً لاختلاف المجتهدين . احمد الطويل