مرحبا عزيري الزائر قم بالتسجيل الأن ..
إذا كان لديك بالفعل حساب لدينا قم بتسجيل الدخول الأن ..


حفظ البيانات .. ؟

هل نسيت كلمة السر .. ؟
العودة   مميز > ::: منتديات مميز الّإسْلاَميِة ::: > •~ نبضآت إسلآمِيـہ ~•
الملاحظات

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 07-25-2021, 10:02 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
نزف القلم
اللقب:
مميز ماسي
الرتبة:
عضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركة
الصورة الرمزية

الصورة الرمزية نزف القلم

البيانات
التسجيل: Feb 2021
العضوية: 4875
المشاركات: 4,180 [+]
بمعدل : 2.60 يوميا
اخر زياره : [+]
الإتصالات
الحالة:
نزف القلم غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : •~ نبضآت إسلآمِيـہ ~•
افتراضي حكم إنكار الزوج للطلاق وليس مع الزوجة بينة

[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:70%;background-image:url('https://www.atkare.com/backgrounds/11.gif');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
السؤال
قريبتي تشاجرت مع زوجها، ثم أطلق الزوج كلمة: أنت طالق، ثم هجرها بعد ذلك دون أن ينفق عليها فلسا واحدا. ثم تزوج من امرأة أخرى. وأنكر الطلاق من الأولى، أو أنه قال لها كلمة: طالق. وهي متأكدة أنه قالها لها بهذا اللفظ: أنت طالق، ولكنه ينكر ذلك، ولم يكن معهما شخص ليشهد بذلك.
ما الحكم في طلاقها؟ وأيضا ما الحكم في عدم النفقة عليها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يتثبت في الحكم إلا بإقرار الزوج، أو ببينة وهي شهادة عدلين.
فإذا كان الزوج ينكر وقوع الطلاق، وليس مع الزوجة بينة على وقوع الطلاق؛ فالقول قول الزوج.
لكن إذا كانت المرأة متيقنة من تلفظ الزوج بصريح الطلاق، وكانت تلك الطلقة مكملة للثلاث، ففي هذه الحال لا يحل لها تمكينه من نفسها، وعليها أن تفتدي منه وتتخلص منه بالخلع أو غيره.
ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها، وليس لها بينة، وزوجها ينكر ذلك؟
قال أبي: القول قول الزوج، إلا أن تكون لا تشك في طلاقه، قد سمعته طلقها ثلاثا. فإنه لا يسعها المقام معه، وتهرب منه، وتفتدي بمالها. انتهى.
أما بخصوص النفقة: فما دامت الزوجية قائمة، والزوجة غير ناشز، فالواجب على الزوج أن ينفق عليها بالمعروف. وإذا لم ينفق عليها، فلها رفع أمره إلى القضاء؛ ليلزمه بالنفقة بالمعروف، أو يفرق بينهما.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المقنع: وإِن أعسر الزوج بنفقتها، أو ببعضها، أو بالكسوة، خيرت بين فسخ النكاح والمقام. انتهى.
وقال: وإن غيب ماله، وصبر على الحبس، ولم يقدر الحاكم له على مال يأخذه، أو لم يقدر على أخذ النفقة من مال الغائب، فلها الخيار في الفسخ، في ظاهر قول الخرقي، واختيار أبي الخطاب. انتهى.
والله أعلم.
فتاوى اسلام ويب رقم الفتوى: 445012
[/ALIGN]
[/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]












توقيع : نزف القلم






[img3]https://up.lyaly-alomr.com/do.php?img=3767[/img3]

عرض البوم صور نزف القلم   رد مع اقتباس
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:31 PM.



Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2025, hyyat
الموضوعات المنشورة في المنتدى لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع انما تعبر عن رأي كاتبها فقط