|
![]() |
المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||
|
المنتدى :
•~ الحج والعمرة ~•![]() اهتمت الشريعة الإسلامية بمنافع الناس الدينية منها والدنيوية، ولم تقتصر على جانب منها دون آخر، حتى انتشر بين الفقهاء أن الشريعة كلها مصالح إما لدرئها أو تحصيلها، وهذه المنافع أخذت حيزا كبيرا في الفقه الإسلامي، ودارت عليها أحكام التشريع إيجابا ومنعا، وكلمة المصلحة والمنفعة استعملتا مترادفتين، حتى استقر القول على أن المصلحة هي كل منفعة داخلة في مقاصد الشريعة. ففي عبارة الغزالي بيان لأنواع المنافع من حيث الاعتبار وعدمه، فأي منفعة تحقق غرض الشارع فهي مصلحة يجب تحقيقها، وتكثيرها، وأي منفعة تخالف هذا الغرض فإنها لاغية، والمصلحة في ذلك وجوب تعطيلها لأنها مفسدة بالنظر الشرعي.
|
||||||||||||||||||||
![]() |
|
|