مرحبا عزيري الزائر قم بالتسجيل الأن ..
إذا كان لديك بالفعل حساب لدينا قم بتسجيل الدخول الأن ..


حفظ البيانات .. ؟

هل نسيت كلمة السر .. ؟
العودة   مميز > ::: منتديات مميز الّإسْلاَميِة ::: > •~ الحج والعمرة ~•
الملاحظات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 06-26-2021, 07:20 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
نزف القلم
اللقب:
مميز ماسي
الرتبة:
عضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركة
الصورة الرمزية

الصورة الرمزية نزف القلم

البيانات
التسجيل: Feb 2021
العضوية: 4875
المشاركات: 4,180 [+]
بمعدل : 2.59 يوميا
اخر زياره : [+]
الإتصالات
الحالة:
نزف القلم غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : •~ الحج والعمرة ~•
افتراضي باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه

[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:70%;background-image:url('http://www.bhralaml.com/vb/backgrounds/24.gif');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: «أَرَدْتِ الحَج؟»، قَالَتْ: وَاللهِ مَا أَجِدُنِي إِلاَ وَجِعَةً، فَقَالَ لَهَا: «حُجِي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي: اللَهُم مَحِلِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»، وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ رضي الله عنه. وورد نحو هذا الحديث عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: فَأَدْرَكَتْ.
تخريج الحديث:

حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم، حديث (1207)، وأخرجه البخاري في "كتاب الأكفاء في الدين" حديث (5089)، وأخرجه النسائي في "كتاب مناسك الحج"، باب ما يقول إذا اشترط" حديث (2767)، وأما حديث ابن عباس، فأخرجه مسلم حديث (1208)، وأخرجه النسائي في "كتاب مناسك الحج"، "باب الاشتراط في الحج" حديث (2764)، وأخرجه ابن ماجه في "كتاب المناسك"، "باب الشرط في الحج" حديث (2938).
شرح ألفاظ الحديث:
((ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُبَيْرِ)): بضم الضاد، بنت الزبير بن عبدالمطلب رضي الله عنها، بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، تزوَّجها المقداد بن الأسود رضي الله عنه، ودلَّ على ذلك حديث الباب، فولدت له عبدالله وكريمة، وضباعة هاشمية والمقداد رضي الله عنهما، كان من حلفاء قريش، فهي فوقه في النسب، ولذا أورد البخاري حديث الباب في "كتاب النكاح" "باب الأكفاء في الدين"، ولم يذكره في كتاب الحج.
((وَاللهِ مَا أَجِدُنِي إِلاَ وَجِعَةً)): أي مريضة.
((وَاشْتَرِطِي)): الاشتراط معناه أن من أراد الإحرام اشترط على ربه جل وعلا في إحرامه أنه إن حبسه أو عاقه عائق دون الوصول إلى البيت - من مرض أو عدو، أو ضياع نفقته، أو تلف دابة، ونحو ذلك - فله أن يحل من إحرامه، فلا يلزمه إتمام ما أحرم به.
((مَحِلِي)): بفتح الميم وكسر الحاء؛ أي: محل خروجي من الإحرام وجود ذلك العائق.
((حَيْثُ حَبَسْتَنِي)): أي: إن خروجي من الإحرام يكون في ذلك المكان والزمان الذي حصل لي فيه الحبس.
((تَحْتَ الْمِقْدَادِ رضي الله عنه)): أي زوجة له.
((فَأَدْرَكَتْ)): أي أدركت الحج الذي أحرَمت به وأتمتُه، فلم تُحبس عنه ولم تتحلَّل حتى فرغت.
من فوائد الحديث:
الفائدة الأولى: الحديث دليل على أن من خاف على نفسه ألا يتم نسكه واشترط عند إحرامه، وحصل له ما يحبسه من مرض أو عدو، أو ذهاب نفقة، ونحو ذلك، فله أن يحل من إحرامه ولا شيء عليه من فدية أو قضاء، فللاشتراط فائدتان فيما لو عاقه عائقٌ.
الأولى: أنه يحل من إحرامه، الثانية: أنه لا قضاء عليه ولا فدية، فلا يلزمه شيء.
فإن قيل: هل للمحرم أن يشترط ولو لم يخف من شيء يُعيقه؟
فالجواب: أنه اختلف في حكم الاشتراط على أقوال:
القول الأول: أن الاشتراط عند الإحرام مستحب مطلقًا لكل محرم، وهذا قول جماعة من الصحابة منهم: عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وجماعة من التابعين؛ منهم: سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن أبي يسار، وبه قال الشافعي وأحمد وابن حزم رحمهم الله؛ [انظر شرح النووي لمسلم حديث (1207)، وانظر المغني (5/ 92)، والمحلى (7/ 99)].
واستدلوا بحديث الباب، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة رضي الله عنها بالاشتراط.
والقول الثاني: أن الاشتراط غير مشروع مطلقًا، ومَن اشترط لم يستفد من اشتراطه، فليس له أن يتحلل فيما لو حبَسه حابس، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما وطاوس وسعيد بن جبير، والزهري ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله؛ [انظر شرح النووي المرجع السابق، والمغني (5 / 93)
واستدلوا:
(1) بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينكر الاشتراط ويقول: "أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حُبس أحدكم عن الحج، طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلَّ من كل شيء، حتى يحج عامًا قابلًا، فيَهدي أو يصوم إن لم يجد هديًا"؛ رواه البخاري والترمذي والنسائي وأحمد رحمهم الله.
وأراد ابن عمر رضي الله عنهما أن يُبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حج مرة واحدة، واعتمر أربع مرات، ولم ينقل عنه أنه اشترط، فقال: "أليس حسبكم سنة رسول الله"،
(2) قالوا أيضًا: الحج عبادة واجبة بأصل الشرع لا يفيد الاشتراط فيها؛ كالصلاة والصوم لا يفيد فيهما الاشتراط، وأجابوا عن حديث ضباعة رضي الله عنها بأجوبة منها أنها حادثة عين مخصوصة بها رضي الله عنها، والخصوصية تحتاج إلى دليل عليها.
والقول الثالث: أن الاشتراط مشروع في حق من يخاف أن يحبس في نُسكه، وأما من لا يخاف، فالسنة في حقه ترك الاشتراط، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ [انظر مجموع الفتاوى (26 / 106)].
وهذا القول هو الراجح والله أعلم، وهو الذي يدل عليه حديث ضباعة رضي الله عنها، فلا نقول بالقول الأول لأثر ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم: "أليس حسبُكم سنة رسول الله"، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد من كان معه في حجِّه، وكذلك في الأربع عُمَر أن يشترطوا، ولا نقول بالقول الثاني لحديث الباب.
الفائدة الثانية: ظاهر حديث الباب يدل على أن المشترط لا يكتفي بالنية، وإنما يتلفظ بالاشتراط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ((حُجِي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي)).

مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الحج)
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
[/ALIGN]
[/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]












توقيع : نزف القلم






[img3]https://up.lyaly-alomr.com/do.php?img=3767[/img3]

عرض البوم صور نزف القلم  
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:09 AM.



Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2025, hyyat
الموضوعات المنشورة في المنتدى لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع انما تعبر عن رأي كاتبها فقط