مرحبا عزيري الزائر قم بالتسجيل الأن ..
إذا كان لديك بالفعل حساب لدينا قم بتسجيل الدخول الأن ..


حفظ البيانات .. ؟

هل نسيت كلمة السر .. ؟
العودة   مميز > ::: منتديات مميز الّإسْلاَميِة ::: > •~ نبـي الرحمه وصحابته ~•
الملاحظات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 11-15-2021, 10:28 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
˛ ذآتَ حُسن ♔
اللقب:
مميز بلاتيني
الرتبة:
عضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركة

البيانات
التسجيل: Feb 2021
العضوية: 4876
المشاركات: 8,003 [+]
بمعدل : 6.72 يوميا
اخر زياره : [+]
الإتصالات
الحالة:
˛ ذآتَ حُسن ♔ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : •~ نبـي الرحمه وصحابته ~•
افتراضي خصائص النبي المختلف عليها (1)

[align=center][tabletext="width:80%;background-image:url('https://www.dll33.com/vb/backgrounds/1.gif');border:70px groove green;"][cell="filter:;"][align=center]
خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم المختلف عليها (1)

نذكر في هذا الفصل الخصائص التي ذكرها بعضهم ولكن لم يقم دليل على إثباتها، وظلت ضمن المسائل المختلف عليها.
والخصوصية ليست محل خلاف ولذا ما ذكر في هذا الفصل لا يعد من الخصائص.
ومن ذلك:
1- وجوب صلاة الضحى
2- وجوب الأضحية
3- وجوب الوتر
من المقرر لدى العلماء أن هذه المسائل في حكم السنة والمندوب إليه في حق الأمة، ولكنها في حقه صلى الله عليه وسلم واجبات كما قال بعضهم.

وقد استدل لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث هن عليَّ فرائض، ولكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتا الضحى»[1] .

وقد قال ابن الملقن بعد أن أورد جميع طرق الحديث وناقشها: «فتلخص ضعف الحديث من جميع طرقه، وحينئذ ففي ثبوت خصوصية هذه الثلاثة به نظر»[2] .

ومن المعلوم - وبالرجوع إلى الأحاديث الواردة بشأن صلاة الضحى - أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يداوم على فعلها.

ففي صحيح البخاري: عن مورق قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أتصلي الضحى؟ قال: لا، قلت: فعمر؟ قال: لا، قلت: فأبو بكر؟ قال: لا، قلت: فالنبي؟ قال: لا إخاله[3] .

وفي صحيح مسلم: عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا إلا أن يجيء من مغيبه[4] .
وأما بالنسبة للأضحية فقد استدل القائلون بالوجوب بقوله تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [5] .
وقد رد على ذلك ابن طولون، بعد أن سرد اختلاف المفسرين في تفسير الآية الكريمة، بقوله:
«فعلى هذا ليس في الآية دلالة من وجهين:
أحدهما: أن غالب أئمة التفسير، ذهبوا إلى أنه ليس المراد نحر الأضحية.
وثانيهما: على تقدير صحة القول بأن الصلاة صلاة يوم العيد، والنحر: الأضحية، فلفظ الأمر ينصرف من الوجوب إلى الندب بالقرينة، ومن القرينة: ذكر الأضحية مع الصلاة، ولم يقل أحد بوجوب صلاة العيد على النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك الأضحية»[6] .
وأما بالنسبة إلى وجوب الوتر عليه صلى الله عليه وسلم فقد ردَّ العلماء بحديث ابن عمر المتفق عليه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير[7] فلو كان واجباً عليه لما صلاه على البعير.
نخلص مما سبق: إلى أنه لا خصوصية في هذه المسائل.

4- وجوب التهجد:
قال بعض العلماء: من الواجبات التي خُصَّ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: التهجد، وهو قيام الليل، لقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ﴾ [8] أي زيادة على الفرائض.

قال الحسن البصري: ليس لأحد نافلة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فرائضه كاملة، وأما غيره فلا يخلو عن نقص، فنوافله تكمل فرائضه[9] .
ومما ينفي القول بالوجوب حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم. إذ قال لها سعد بن هشام: «أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ألست تقرأ: يا أيها المزمل؟ قلت: بلى، قالت: فإن الله عزّ وجلّ افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولاً، وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهراً في السماء، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة»[10] .
وهذا يبين بوضوح أن قيام الليل لم يكن واجباً على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خصوصية في هذه المسألة.

5- وجوب السواك
قالوا: كان السواك واجباً عليه صلى الله عليه وسلم واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث هنَّ عليّ فرائض، وهنَّ لكم سنّة: الوتر، والسواك، وقيام الليل».
واستدلوا به أيضاً للمسألة السابقة.
قال ابن الملقن: وهو حديث ضعيف، أخرجه البيهقي في سننه وخلافياته، وفي سنده موسى بن عبد الرحمن الصنعاني، قال ابن عدي: منكر الحديث، وقال البيهقي: موسى هذا؛ ضعيف جداً[11] .
وليس في أحاديث السواك ما يدل على هذه الخصوصية، فكيف دخلت في قائمة الخصائص؟!.

6- وجوب مشاورة ذوي الأحلام:
ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ [12] .

قال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة:
«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطييباً لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه:
كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير.. وشاورهم أين يكون المنزل؟ حتى أشار المنذر بن عمرو بالتقدم أمام القوم.
وشاورهم يوم أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو، فأشار جمهورهم بالخروج إليهم فخرج إليهم.
وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذٍ، فأبى عليه السعدان: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فترك ذلك.
وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ذراري المشركين؟ فقال له الصديق: إنا لم نجئ لقتال، وإنما جئنا معتمرين، فأجابه إلى ما قال.

وقال صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك: أشيروا عليَّ معشر المسلمين في قوم أبنوا أهلي[13] ورموهم، وأيم الله ما علمت على أهلي من سوء، والله ما علمت إلا خيراً..
وكان صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الحرب ونحوها»[14] .

وسواء أقلنا بوجوب الشورى عليه صلى الله عليه وسلم أم قلنا بغير ذلك، فالذي فهمه الصحابة وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون وجوب التأسي به صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر لمن قلد أمر هذه الأمة.

ولقد شاور أبو بكر رضي الله عنه الصحابة في مدة ولايته، وشاورهم عمر رضي الله عنه، بل إنه منع كبار الصحابة من مغادرة المدينة حرصاً على قربهم منه للاستفادة من آرائهم، وشاور عثمان، وشاور علي رضي الله عنهما.

وكذلك فعل الولاة الصالحون، ومنهم عمر بن عبد العزيز الذي جمع فقهاء المدينة السبعة عندما تولى إمرتها وجعلهم أهل مشورته.
وهكذا فقد فهم قادة المسلمين أن الشورى أمر مما يتأسى به بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فأين الخصوصية إذن؟.

لا يستوقفنا أمر حكمها، فسواء أكانت واجبة أم غير واجبة، فهي ليست من الخصائص، وإنما مثلها مثل بقية الأحكام في الالتزام والعمل بها ممن يتطلب منصبهم ذلك.

«وقد قال الحسن البصري عند قوله تعالى: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ علم الله أنه ما به إليهم من حاجة، ولكن أراد أن يستن به من بعده»[15] .
فأين الخصوصية إذن؟!.

7- وجوب مصابرة العدو:
قال ابن الملقن: كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم مصابرة العدو وإن كثر عددهم، والأمة إنما يلزمهم الثبات إذا لم يزد عدد الكفار على الضعف. ولم يبوب البيهقي[16] على هذه الخصوصية في سننه[17] .
وقال ابن طولون، ولم يذكروا لهذه الخصوصية دليلاً يعتمد عليه[18] .

أقول: بل ورد في القرآن الكريم ما يردّ كون هذه المسألة من الخصائص فقد جاء في سورة آل عمران قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [19] .
فإذا كان الخطاب موجهاً للذين آمنوا، فأين خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر دونهم؟!.

8- وجوب تغيير المنكر:
قال الرافعي[20] : من الواجبات التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه إذا رأى منكراً وجب عليه أن ينكره، بخلاف غيره، فإنه يلزمه ذلك عند الإمكان.
واستدل على ذلك بأن الله تعالى وعده العصمة بقوله: ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [21] .
والمراد أنه بموجب هذه الآية الكريمة، ينبغي أن لا يخيفه شيء في سبيل تغيير المنكر.

وقد نازعه في هذا الاستدلال بالآية الجلال ابن البلقيني[22] فقال: إن مقتضى كلامه: أن ذلك كان واجباً عليه من مبدأ دعوته إلى مماته، وهذه الدعوى عامة والدليل خاص، أخص من ذلك فإن هذه الآية نزلت في الأواخر بالمدينة، ولم يكن الوجوب إلا بسببها على ما زعمه، فكيف يصح الدلالة بالأخص وهو ما بعد نزول الآية على الأعم وهو الزمان المتقدم والمستقبل؟.

قال ابن طولون: وهو بحث جيد، ويعضده أن هذه الآية نزلت بالمدينة ما أخرجه الشيخان[23] عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: «ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة» إذ سمعنا صوت السلاح، فقال: «من هذا؟» قال: سعد يا رسول الله، جئت أحرسك، فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطه[24] .

وأورد النووي في الروضة سؤالاً فقال: قد يقال هذا ليس من الخصائص، بل كل مكلفٍ تمكَّن من إزالة المنكر لزمه تغييره.
ثم أجاب: بأن المراد: لا يسقط عنه للخوف فإنه معصوم بخلاف غيره[25] .
أقول: والحقيقة إن هذه المسألة ليست من الخصائص، وكل مكلف بإزالة المنكر بحسب قدرته، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم معصوماً، فإن ذلك لا يخرجه عن القاعدة التي ذكرها النووي، فقدرته صلى الله عليه وسلم أعلى القدرات في هذا الميدان، وهو لن يدخرها عند رؤية المنكر.
ولا تكون الخصوصية إلا بنص، ولا نص في المسألة.

9- وجوب قضاء دَين من مات معسراً:
نقل ابن طولون عن جمهور الشافعية: أن من الواجبات التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء دين من مات من المسلمين معسراً، عند اتساع المال عليه صلى الله عليه وسلم وقال: هذا هو الصحيح عند الجمهور[26] .

واستدلوا بالحديث المتفق عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى، عليه الدَّين، فيسأل: «هل ترك لدينه فضلاً؟» فإن حدث أنه ترك لدينه وفاءً صلى، وإلا قال للمسلمين: «صلوا على صاحبكم» فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته»[27] .
والواقع أن الاتفاق على خصوصية هذه المسألة غير قائم.
فقد حكى إمام الحرمين قولاً لبعضهم في النهاية؛ أن ذلك غير واجب عليه[28] ثم قال: وهو غير سديد.
وجزم الماوردي[29] : بأن ذلك لم يكن واجباً عليه، بل كان يفعله تكرماً[30] .
وقال صاحب المواهب: والخلاف وجهان لأصحابنا وغيرهم[31] .

وقال في فتح الباري: قال العلماء: كأن الذي فعله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة على من عليه دين ليحرض الناس على قضاء الديون في حياتهم والوصل إلى البراءة منها لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم[32] .

وما جاء في فتح الباري هو الصواب في هذه المسألة، وقد كنت توصلت إلى هذا الرأي قبل أن أراه في الفتح، أثناء دراستي للوضع الاقتصادي في المدينة إبان حياته صلى الله عليه وسلم وبيان الخطوات التربوية التي اتخذها في هذا الميدان والتي غايتها الوصول إلى الاكتفاء الذاتي لكل فرد، وذلك في الأزمة الاقتصادية التي كانت في السنوات الأولى بعد الهجرة. وكان مما قلته بعد ذكر هذا الحديث:
«وإذا علمنا كم هو حرص كل صحابي إذا مات أن يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حرص المسلمين كلهم، تبين لنا أن هناك إرشاداً نبوياً كريماً غير مباشر بالابتعاد عن الدَّين، وهذه قضية كما وضحنا تحتاج إلى اتخاذ العدة لها من صبر أحياناً وتنازل عن بعض الحاجيات أو الضروريات أحياناً أخرى»[33] .

كان ذلك لمدة معينة، فلما مضى وقت الشدة وفتحت خيبر، وكما جاء في الحديث: «فلما فتح الله عليه الفتوح» أعلن انتهاء ذلك التدبير المؤقت.

ومهما يكن من أمر، فليس للخصوصية وجه في هذه المسألة، وعندما نقول: إن ذلك واجب عليه، فيلزم أن تُجَرَّ القضية ويقال: إنه أيضاً واجب على الإمام أو الدولة أن تقوم بذلك تأسياً بفعله صلى الله عليه وسلم. فليس هناك نص يخصه بالوجوب دون غيره ممن يقومون بشؤون المسلمين.

يجب عليه إذا رأى ما يعجبه أن يقول: "لبيك إن العيش عيش الآخرة"، جزم بذلك ابن القاص[34] وجماعة منهم البيهقي في سننه[35].

قال ابن القاص: كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئاً يعجبه قال: «لبيك إن العيش عيش الآخرة» ثم قال: هذه كلمة صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنعم حاله يوم حجه بعرفة، ثم ساقه بإسناده، وفي أشد حاله يوم الخندق، ثم ساقه بإسناده[36].

قال البيهقي عن حديث التلبية مرسل[37]. وبغض النظر عن السند فليس هناك ما يدل على الوجوب أو يدل على الخصوص.

ولذا ذكره في الروضة بلفظ: قيل.

10- وجوب أداء فرض الصلاة كاملة:
قال الماوردي: من الواجبات التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أداء فرض الصلاة كاملة لا خلل فيها، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم عن تطرق الخلل من تلاعب الشيطان إلى مفروضاته بخلاف غيره[38].

والأسئلة التي يمكن طرحها حول هذه المسألة:
أي الخصوصية في هذه المسألة؟
ولماذا الصلاة وحدها وليس جميع الفرائض؟
ومن أين استدل على الوجوب، وهل بقية المسلمين لا يطلب منهم أداء فرائضهم كاملة[39]؟

11- وجوب الوفاء بالوعد:
قال ابن طولون: ومن الواجبات التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوفاء بالوعد، بخلاف غيره من الأمة، وهو فرع حسن ذكره ابن الجوزي[40].

وصرح به المهلب في شرح البخاري، عند قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءه مال من البحرين: «من كان له عند النبي عِدَة أو دين ليأتنا»[41].

قال: إنما عمل الصديق ذلك لأن الوعد منه عليه الصلاة والسلام يلزم فيه الإنجاز لأنه من مكارم الأخلاق، وجعلوا فرقاً بينه وبين غيره من الأمة ممن يجوز أن يفي أو لا يفي[42].

والنص الذي بين أيدينا ليس فيه دلالة على الخصوصية، أو أن الحكم في الوفاء بالوعد بشأن عامة المسلمين غيره بشأن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث:
«لما قام أبو بكر مقام النبي صلى الله عليه وسلم تكفل بما كان عليه من واجب أو تطوع، فلما التزم ذلك، لزمه أن يوفي جميع ما عليه من دين أو عدة، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الوفاء بالوعد، فنفذ أبو بكر ذلك.

وقد عدَّ بعض الشافعية من خصائصه صلى الله عليه وسلم وجوب الوفاء بالوعد أخذاً من هذا الحديث. ولا دلالة في سياقه على الخصوصية، ولا على الوجوب»[43].

والأمر الخطير في المسألة أن نجعل فرقاً بين ما ينبغي أن يلتزم به النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما يلتزم به الفرد المسلم، علماً بأن الخطاب واحد:
ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان»[44].

وعن عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أربع من كنَّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهنَّ كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر»[45].

ففي هذين الحديثين النص على أن إخلاف الوعد من صفات المنافقين والرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وهو المبين للأحكام، فكيف يكون له حكم مغاير لحكم بقية المسلمين، ولا دليل على التخصيص؟! إنه الأمر الخطير.

12- تحريم أكل ما له رائحة كريهة:
قال الماوردي: اختص رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم أكل ما تؤذي رائحته من البقول كالثوم والبصل والكراث[46].

واستدل بعضهم لذلك بالحديث المتفق عليه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا - أو قال: فليعتزل مسجدنا - وليقعد في بيته» وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خَضِرات من بقول، فوجد لها ريحاً، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: «قربوها» إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها، قال: «كل فإني أناجي من لا تناجي»[47].

وليس في الحديث أصلاً ما يشير إلى الخصوصية من قريب أو بعيد.

ويُبْعِد القول بالتحريم، ما ورد في الأحاديث الأخرى من نفي ذلك:
فعن أبي سعيد قال: لم نعدُ أن فتحت خيبر، فوقعنا - أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة، الثوم، والناس جياع، فأكلنا منها أكلاً شديداً، ثم رحنا إلى المسجد، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، فقال: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً فلا يقربنَّا في المسجد» فقال الناس: حرمت حرمت، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «يا أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها»[48].

فهذا نص بنفي التحريم بالنسبة له ولغيره، وذلك واضح في قوله: «إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي» فقوله: «لي» ينفي أن يكون له حكم خاص به في هذه المسألة يختلف عن حكم غيره من الناس. وإنما كان امتناعه صلى الله عليه وسلم من تناولها للأسباب التي سبق ذكرها.

13- تحريم الأكل متكئاً:
قالوا: اختص رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الأكل متكئاً، وجزم بذلك أبو العباس بن القاص، صاحب التلخيص. ونقله عنه البيهقي في الشعب[49].

واستدل عليه، بما أخرجه البخاري عن أبي جحيفة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده: «لا آكل وأنا متكئ»[50].

والجمهور على كراهة ذلك لما ثبت من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم.

وإنما قالوا بالكراهة لعدم ما يثبت التحريم، فالحكم التأسي به صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص المسلم أن لا يأكل متكئاً.

أما القول بالتحريم فقول غريب إذ التحريم لا يكون إلا بنص.

وأما القول بالخصوص فهو في الغرابة أكثر من القول بالتحريم، لأنه لو ثبت التحريم بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم لكان حراماً في حق أمته. ما لم يثبت نص بالخصوصية.

14- تحريم المنّ ليستكثر:
قالوا: كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم أن يمنّ ليستكثر، ومعناه أن يعطي شيئاً ليأخذ أكثر منه، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ﴾[51].

قال المفسرون: ذلك خاص به عليه الصلاة والسلام كما نقله الرافعي[52].

والحقيقة: أن المفسرين لم يتفقوا على ذلك.

قال الزمخشري في الكشاف - كما نقله ابن طولون -: في النهي في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ﴾ وجهان: أحدهما: أن يكون نهياً خاصاً برسول الله صلى الله عليه وسلم فيحرم عليه المنّ، والثاني: أن يكون نهي تنزيه لا تحريم، له ولأمته.

وقال ابن كثير في تفسيره عند الآية الكريمة:
قال الحسن البصري: لا تمنن بعملك على ربك تستكثره، وكذا قال الربيع بن أنس واختاره ابن جرير.
وقال مجاهد: لا تضعف أن تستكثر من الخير، قال: تمنن في كلام العرب: تضعف.
وقال ابن زيد: لا تمنن بالنبوة على الناس تستكثرهم بها تأخذ عليه عوضاً من الدنيا.
وقال ابن عباس: لا تعط العطية تلتمس أكثر منها. ورجح ابن كثير هذا القول.
هذا ما ذكره ابن كثير.

وإذن فالمفسرون ليسوا على اتفاق على ما ذهب إليه الرافعي فأين الخصوصية إذن.
ثم لماذا تقطع هذه الآية من سياق الآيات لتعطى هذا الحكم الخاص.

فالسورة تبدأ بالشكل الآتي:
﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ * وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ * وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ * وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴾[53].

إنها أوامر عطف بعضها على بعض، فلماذا خصت هذه الآية بالخصوصية دون سواها؟
وما ذهب إليه الزمخشري في قوله الثاني هو الصواب، فالخطاب له صلى الله عليه وسلم وعلى أمته أن تتأسى به. وليست المسألة من الخصائص، والله أعلم.

[1] قال ابن الملقن: رواه أحمد في مسنده، والبيهقي في سننه، وابن عدي. (غاية السول ص 76).

[2] غاية السول في خصائص الرسول، ص 79.

[3] أخرجه البخاري برقم 1175.

[4] أخرجه مسلم برقم 717.

[5] سورة الكوثر، الآية (2).

[6] مرشد المحتار إلى خصائص المختار، لابن طولون ص 72.

[7] متفق عليه (خ 999، م 700).

[8] سورة الإسراء، الآية (79).

[9] غاية السول ص 87.

[10] أخرجه مسلم برقم (746).

[11] غاية السول ص 88.

[12] سورة آل عمران، الآية 159.

[13] ابنوا أهلي: أي رموهم بخلة سواء.

[14] تفسير ابن كثير عند تفسير الآية المذكورة.

[15] غاية السول ص 100.

[16] أي لم يجعل لها باباً في سننه، أي لم يذكرها.

[17] غاية السول ص 101 - 102.

[18] مرشد المحتار ص 90.

[19] سورة آل عمران، الآية 200.

[20] هو، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني، فقيه من كبار الشافعية توفي سنة ثلاث وعشرين وستمائة هجرية.

[21] سورة المائدة، الآية 67.

[22] هو عبد الرحمن بن عمر بن رسلان الكناني العسقلاني في الأصل، ثم البلقيني المصري، أبو الفضل جلال الدين، من علماء الحديث بمصر، انتهت إليه رئاسة الفتوى بعد وفاة أبيه بالقاهرة، توفي سنة أربع وعشرين وثمانمائة.

[23] متفق عليه خ 7231، م 2410.

[24] انظر مرشد المحتار ص 86.

[25] غاية السول ص 103.

[26] مرشد المحتار ص 92.

[27] متفق عليه خ 2298، م 1619.

[28] مرشد المحتار ص 93.

[29] هو: علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي، أقضى قضاة عصره، من العلماء الباحثين، أصحاب التصانيف الكثيرة، توفي في بغداد سنة 450هـ.

[30] غاية السول ص 103.

[31] المواهب اللدنية للقسطلاني 2/ 602 ومراده أن الأمر مختلف فيه عند الشافعية وعند غيرهم.

[32] فتح الباري 4/ 478.

[33] السيرة النبوية تربية أمة وبناء دولة، للمؤلف ص 251.
[34] ابن القاص، هو الفقية أحمد بن أبي أحمد، أبو العباس المطيري، صاحب التلخيص والمفتاح وأدب القاضي والمواقيت وغيرها توفي سنة (335هـ).

[35] مرشد المحتار ص 96.

[36] غاية السول ص 106.

[37] مرشد المحتار ص 96.

[38] المرجع قبله ص 97 - 98.

[39] والغريب أن هذه المسألة وأمثالها مما لا دليل عليه، مذكور في معظم كتب الخصائص انظر إن شئت: المواهب اللدنية 2/605، وغاية السول ص 107 ومرشد المحتار ص 97، واللفظ المكرم للخيضري 1/140.

[40] ابن الجوزي: أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، علامة عصره في التاريخ والحديث، توفي سنة (597هـ).

[41] متفق عليه (خ 2296، م 2314).

[42] انظر مرشد المحتار ص 95.

[43] فتح الباري 4/475.

[44] متفق عليه (خ 33، م 59).

[45] متفق عليه (خ 2459، م 58).

[46] انظر مرشد المحتار ص 141، واللفظ المكرم 1/205.

[47] متفق عليه (خ 855، م 564).

[48] أخرجه مسلم برقم (565).

[49] انظر مرشد المحتار ص 145.

[50] أخرجه البخاري، برقم (5399).

[51] سورة المدثر، الآية (6).

[52] بداية السول ص 145.

[53] سورة المدثر، الآيات (1 - 7).



[/align]
[/cell][/tabletext][/align]












عرض البوم صور ˛ ذآتَ حُسن ♔   رد مع اقتباس
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:03 AM.



Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, hyyat
الموضوعات المنشورة في المنتدى لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع انما تعبر عن رأي كاتبها فقط