مرحبا عزيري الزائر قم بالتسجيل الأن ..
إذا كان لديك بالفعل حساب لدينا قم بتسجيل الدخول الأن ..


حفظ البيانات .. ؟

هل نسيت كلمة السر .. ؟
العودة   مميز > ::: منتديات مميز الّإسْلاَميِة ::: > •~ الحج والعمرة ~•
الملاحظات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 06-26-2021, 06:57 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
نزف القلم
اللقب:
مميز ماسي
الرتبة:
عضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركة
الصورة الرمزية

الصورة الرمزية نزف القلم

البيانات
التسجيل: Feb 2021
العضوية: 4875
المشاركات: 4,180 [+]
بمعدل : 2.58 يوميا
اخر زياره : [+]
الإتصالات
الحالة:
نزف القلم غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : •~ الحج والعمرة ~•
افتراضي الحلق والتقصير للحاج قبل ذبح أضحيته

[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:70%;background-image:url('http://www.bhralaml.com/vb/backgrounds/24.gif');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
من له أضحية وحج؛ فهل يحرم عليه الأخذ من شعر رأسه يوم العيد حينما يريد التحلل من النسك؟
لم أقف على كلام لأهل العلم المتقدمين في هذه المسألة - وفوق كل ذي علم عليم - إلا ما جاء في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: (ويتجه هذا) أي: الأخذ من شعره وظفره وبشرته ممنوع (في) حق (غير متمتع حل) إذ يجب عليه الحلق أو التقصير، وهو متجه. فالمتمتع لا يتحلل من العمرة إلا بالحلق أو التقصير على الصحيح.
وأفتى بجواز الحلق والتقصير عند التحلل لمن أراد أن يضحي ولو لم تذبح أضحيته الشيخ عبدالعزيز بن باز[1] وشيخنا الشيخ محمد العثيمين[2] وهو الذي فهمته من كلام الشيخ عبدالله الجاسر[3].
وهو الذي يترجح لي لأنَّ الحلق واجب في نسك الحج والعمرة فيقدم على المحرم فالصيام أيام التشريق محرم ويجوز صيامها لمن لم يجد الهدي.
والقاعدة عند أهل العلم إذا تعارض واجب ومحرم قدم الواجب.
قال الزركشي:
إذا تعارض الواجب والمحظور يقدم الواجب كما إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار وجب غسل الجميع والصلاة عليهم وكذلك اختلاط الشهداء بغيرهم وإن كان غسل الشهيد حراما والصلاة عليه إلا أنَّه ينوي الصلاة عليه إن لم يكن شهيداً ولو أسلمت المرأة يجب عليها الهجرة إلى دار الإسلام ولو سافرت وحدها وإن كان سفرها وحدها حراماً[4].
وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي:
إذا تعارض واجب ومحرم: تعين تقديم الواجب، وبهذه الحال لا يصير حراماً في حق المؤدي للواجب، كما يجب على المتمتع الحلق إذا فرغ من عمرته، بعد دخول ذي الحجة، ويحرم على المضحي أخذ شيء من شعره، فهذا لا يدخل في المحرم، والله أعلم[5].
ويستأنس بإطلاق الفقهاء حينما يذكرون أعمال الحاج يوم العيد، وبما يكون التحلل؟ وبجواز تقديم بعض الأعمال على بعض ومن ذلك الحلق والتقصير ولا يستثنون من له أضحية والله أعلم.


فيجوز أخذ الشعر لأجل التحلل من النسك ولا يجوز له الأخذ حين إرادة الإحرام والله أعلم.
[1] انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (11/ 178، 431).

[2] انظر: مجموع فتاوى الشيخ محمد العثيمين (25/63، 149).
[3] قال في مفيد الأنام (ص: 970): إذا حل المتمتع من عمرته في عشر ذي الحجة فإنَّه لا يحرم عليه الحلق أو التقصير ولو أراد التضحية لأنَّ الحلق والتقصير نسك على الصحيح من المذهب، وكذلك أيضاً إذا ألجأت الضرورة إلى أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته في عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية فلا يحرم عليه أخذ شيء من ذلك قياساً على المحرم إذا كان مريضاً أو به أذى من رأسه فإنه يباح له الحلق بنص الكتاب والسنة، وانظر: (ص: 605).
[4] المنثور (1/203).
وانظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم مع غمز عيون البصائر (1/356) و الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 80) والفوائد الجنية (2/52) والفروق للقرافي (2/188) وتهذيب الفروق - بحاشية الفروق - (2/190).
[5] الفتاوى السعدية ص (231).
الشيخ أحمد الزومان
[/ALIGN]
[/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]












توقيع : نزف القلم






[img3]https://up.lyaly-alomr.com/do.php?img=3767[/img3]

عرض البوم صور نزف القلم  
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:30 AM.



Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2025, hyyat
الموضوعات المنشورة في المنتدى لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع انما تعبر عن رأي كاتبها فقط